محمد الريشهري

1181

ميزان الحكمة

- الإمام علي ( عليه السلام ) : أفضل الشفاعات أن يشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع شملهما ( 1 ) . [ 1640 ] الحث على التعجيل في تزويج البنات - الإمام الرضا ( عليه السلام ) : نزل جبرئيل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ، ويقول : إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر فإذا أينع الثمر فلا دواء له إلا اجتناؤه وإلا أفسدته الشمس ، وغيرته الريح ، وإن الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول ، وإلا لم يؤمن عليهن الفتنة ، فصعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فجمع الناس ثم أعلمهم ما أمر الله عز وجل به ( 2 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 14 / 38 باب 23 . [ 1641 ] الاهتمام بدين المرأة في الزواج - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من نكح امرأة بمال حلال غير أنه أراد بها فخرا ورياء لم يزده الله عز وجل بذلك إلا ذلا وهوانا ( 3 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا وكله الله إليه ، فعليكم بذات الدين ( 4 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يستأمره في النكاح ، فقال : نعم إنكح ، وعليك بذوات الدين تربت يداك ( 5 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تزوجوا النساء لحسنهن ، فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن ، فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تزوجهن على الدين ( 6 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : من تزوج امرأة لدينها وجمالها كان له ذلك سداد من عوز ( 7 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا يختار حسن وجه المرأة على حسن دينها ( 8 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : تنكح المرأة على أربع خلال : على مالها ، وعلى دينها ، وعلى جمالها ، وعلى حسبها ونسبها ، فعليك بذات الدين ( 9 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 14 / 30 باب 14 . [ 1642 ] الاهتمام بدين الرجل في الزواج - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب [ إليكم ] فزوجوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ( 10 ) . - الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ان خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ، ولا يمنعك فقره وفاقته ، قال الله تعالى : * ( وإن يتفرقا يغن الله كلا

--> ( 1 ) البحار : 103 / 222 / 41 و 16 / 223 / 22 و 76 / 362 / 30 و 103 / 235 / 19 . ( 2 ) البحار : 103 / 222 / 41 و 16 / 223 / 22 و 76 / 362 / 30 و 103 / 235 / 19 . ( 3 ) البحار : 103 / 222 / 41 و 16 / 223 / 22 و 76 / 362 / 30 و 103 / 235 / 19 . ( 4 ) البحار : 103 / 222 / 41 و 16 / 223 / 22 و 76 / 362 / 30 و 103 / 235 / 19 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 14 / 21 / 2 . ( 6 ) كنز العمال : 44537 ، 44588 ، 44590 ، 44602 . ( 7 ) كنز العمال : 44537 ، 44588 ، 44590 ، 44602 . ( 8 ) كنز العمال : 44537 ، 44588 ، 44590 ، 44602 . ( 9 ) كنز العمال : 44537 ، 44588 ، 44590 ، 44602 . ( 10 ) البحار : 103 / 372 / 3 .